بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك متى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر أن يشترى بالذي معه هديا قال يصوم ثلثة أيام بعد أيام التشريق.
٦٨٣ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم عن أبى بصير قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا فصام الثلاثة الأيام ، فلما قضى نسكه بدا له ان يقيم بمكة؟ قال : ينظر مقدم أهل بلاده فاذا ظن انهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام.
٦٨٤ ـ أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم عن أبى بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى به حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت.
٦٨٥ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختري عن منصور عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح (١) بمنى.
٦٨٦ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع صام ثلثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه.
٦٨٧ ـ عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه.
٦٨٨ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل رجل يتمتع بالعمرة الى الحج ولم يكن له هدى فصام ثلثة أيام في الحج ، ثم مات بعد ما رجع الى اهله قبل ان يصوم السبعة الأيام أعلى وليه ان يقضى عنه؟ قال ما ارى عليه قضاء.
٦٨٩ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نمتع وليس معه ما يشترى به
__________________
(١) في المصدر «ويذبحه».
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
