٥١٤ ـ عن سماعة بن مهران عن أبى عبد الله عليهالسلام في قوله : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) فقال : لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد وان قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته الى أهل الرجل.
٥١٥ ـ في تهذيب الأحكام صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أحدهما عليهالسلام قال : قلت قول الله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.
٥١٦ ـ في مجمع البيان نفس المرأة لا تساوى نفس الرجل ، بل هي على النصف منها ، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة ان يرد فضل ما بينهما وكذلك رواه الطبري في تفسيره عن على عليهالسلام.
٥١٧ ـ وفيه قال الصادق عليهالسلام : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد.
٥١٨ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق ان لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى اليه بإحسان.
٥١٩ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى حمزة عن ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) قال : هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره وينبغي للمطلوب أن يؤدى اليه بإحسان ولا يمطله إذا قدر.
٥٢٠ ـ احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى عبد الله في قول الله عزوجل : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ)
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
