جعفر محمد بن على الرضا (ع) قال : قلت : يا بن رسول الله فما معنى قوله عزوجل (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ)؟ قال. العادي السارق ، والباغي الذي يبغى الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار.
٥٠٢ ـ وقال الصادق (ع) ، من اضطر الى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر.
٥٠٣ ـ في كتاب معاني الاخبار باسناده الى البزنطي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل ، (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) قال. الباغي الذي يخرج على الامام ، والعادي الذي يقطع الطريق لا يحل لهما الميتة.
٥٠٤ ـ في الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عزوجل : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) قال. الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين.
٥٠٥ ـ في من لا يحضره الفقيه وفي رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه ان امرأة أتت عمر فقالت ، يا أمير المؤمنين انى فجرت فأقم على حد الله عزوجل ، فأمر برجمها وكان أمير المؤمنين عليهالسلام حاضرا فقال ، سلها كيف فجرت؟ فسألها فقالت ، كنت في فلاة من الأرض فأصابنى عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته ماءا فأبى على ان يسقيني الا ان أكون امكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بى العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ منى العطش أتيته فسقاني وقع على ، فقال على عليهالسلام. هذه التي قال الله عزوجل. (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) هذه غير باغية ولا عادية ، فخلى سبيلها فقال عمر ، لو لا على لهلك عمر.
٥٠٦ ـ في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال. سألته عن الرجل يكون في عينه الماء الى قوله ، فقال. وليس شيء مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر اليه.
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
