«ذلك» الإدناء دون إرسال ، (أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ) بالعفاف (فَلا يُؤْذَيْنَ) فالمرأة المكشوفة ، المسترسلة المبتذلة تؤذى زعم انها من اهل التونس ، فلتظهر العفيفة بمظاهر العفاف كيلا تؤذى ، زعم الباطل بحقها.
إن أذى القالة فيهن ومن ثم متابعتهن الى الفعلة فيهن من قبل الفساق واضرابهم ، هي من مخلفات عدم حجابهن كما يجب ، إذ لا يعرفن بالعفاف حيث لا ظاهرة له ، فكما يفرض عليهن عفاف الباطن كيلا ينجذبن بجواذب من سراق الجنس ، كذلك عليهن آياته الظاهرة من حجاب وسائر الملامح كيلا يخيّل فيهن عدم العفاف.
فإذا تحجبت بكاملها ولكنها تغنجت وأبرزت حركات وقولات تدل على سخافتها فقد عرفت بعدم العفاف ، فلم ينفعها الحجاب ـ إذا ـ إلّا هزء بكل حجاب ، وهي اشر ممن لا تحتجب وليست عليها ملامح عدم العفاف إلّا عدم الحجاب ، وخير منهما غير المحتجبة التي تلمح بعفافها قولة وفعلة وفي حركات وتصرفات ، ولكنما الواجب على المؤمنة الجمع بين العفافين منعا لإثارة الجنس واستثارته ، فمهما عرفت بالعفاف فلا يؤذيها الفساق ، ففي تبرّجها او عدم الحجاب تأذي المؤمنين وتبذل المؤمنات!
وقد يبدو من ملامح آية الجلابيب ـ وكما تؤيده الروايات ـ انها اولى آيات الحجاب ، حيث تكتفي ب «ادنى» ان يعرفن فلا يؤذين «كحكمة اولى هي أقوى الحكم لفرض الحجاب ، ومن ثم آية النور (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا ... وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ ... وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ..) تفرض حجابا فوق الحجاب ، وبصورة مطلقة تحلّق على «ان يعرفن» او لا يعرفن ، او ذين ام لا يؤذين ، حيث الحجاب الإسلامي على النساء تتبناه حكم عدة أولاها وأولاها (أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ).