لا يعني منها (١) والآية هي الوحيدة في القرآن! فالأحاديث الثلاثة ، انه طواف الفريضة او النساء او الطوافان مرجوعة إلى كتاب الله ، فهو الطوافان دون ريب لمكان (وَلْيَطَّوَّفُوا).
ولأن ظاهر الأمر هو فور العمل به فليكن طواف الزيارة يوم النحر بعد قضاء التفث ، اللهم الا للمفرد (٢) حيث لا تشمله الآية لمكان الأضحية غير الواجبة عليه ، والصحيحان المتعارضان (٣) في القارن يرجعان إلى القرآن ، فعلى القارن كما على المتمتع طواف الزيارة والنساء يوم النحر إلا لعذر ، والصحيحان المجوزان للتأخير (٤) محمولان على موارد العذر ،
__________________
(١) نور الثقلين ٣ : ٤٩٣ في قرب الاسناد عن الرضا (عليه السلام) في حديث (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) طواف الفريضة ، أقول هو طواف الزيارة وعله (عليه السلام) اكتفى به هنا لأنه الأصل ، وكما اختص طواف النساء بالذكر في حديث سالف في بعض النقل انه طواف النساء إلحاقا به ، والأوضح هو حديث الطوافين.
(٢) في الكافي ٤ : ٥١١ والتهذيب ١ : ٥١٨ والاستبصار ٢ : ٢٩٤ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زيارة البيت يوم النحر قال : زره فان اشتغلت فلا تضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من يومك فانه يكره للمتمتع ان يؤخر وموسع للمفرد ان يؤخره.
(٣) وهما صحيحة هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا بأس ان أخرت زيارة البيت الى ان يذهب ايام التشريق الا انك لا تقرب النساء ولا الطيب ، ومثلها صحيحة الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال لا بأس (السرائر ٤٤٤) أقول وهي مقيدة بالمفرد ، او محمولة في غيره بالمعذور.
(٤) قد مضت الاولى في رقم (١) والثانية في التهذيب ١ : ٥١٧ والاستبصار ٢ : ٢٩٢ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر او من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما ، وفي خبر عمر بن يزيد ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به أسبوعا وفي صحيح معاوية عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال : فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت ...