عليهم السلام فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ الضمير لمن يرث بالاخوة فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
القمّيّ عن الباقر عليه السلام : إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها فان كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فان كانت أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد وأبوان أو زوجة ومضمون هذا الخبر مرويّ في كثير من الأخبار المعصومية المروية في الكافي وغيره.
يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا قيل أي يبين لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا خليتم وطبائعكم لتحرزوا عنه وتتحروا خلافه أو يبين لكم الحق والصواب كراهة أن تضلوا أو لئلا تضلوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فهو عالم بمصالح العباد والمحيا والممات قيل هي آخر آية نزلت في الأحكام.
في ثواب الأعمال والعيّاشيّ عن أمير المؤمنين عليه السلام : من قرأ سورة النساء في كل جمعة آمن من ضغطة القبر إن شاء الله تعالى.