خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فعليه تحرير رقبة مُؤْمِنَةٍ فيما بينه وبين الله كذا عن الصادق عليه السلام رواه العيّاشيّ.
وفي الكافي والعيّاشيّ عنه عليه السلام : كل العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل فان الله عزّ وجلّ يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث (١).
والعيّاشيّ عن الكاظم عليه السلام : سئل كيف تعرف المؤمنة قال على الفطرة (٢) وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ مؤداة إلى أولياء المقتول إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا يتصدّقوا عليه بالدية سمى العفو عن الدية صدقة حثاً عليه وتنبيهاً على فضله.
وفي الحديث : كل معروف صدقة.
العيّاشيّ : سئل الصادق عليه السلام عن الخطأ الذي فيه الدية والكفّارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله قال نعم قيل فإذا رمى شيئاً فأَصاب رجلاً قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفّارة والدية فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
في الفقيه عن الصادق عليه السلام : في رجل مسلم في أرض الشرك فقتله المسلمون ثمّ علم به الإِمام بعد فقال يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله عزّ وجلّ فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ الآية ، وزاد العيّاشيّ : وليس عليه دية وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ كفرة بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ عهد فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يلزم قاتله كفّارة لقتله كذا في المجمع عن الصادق عليه السلام فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رقبة بأن لا يملكها ولا ما يتوصل به إليها فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً بحاله حَكِيماً فيما أمر في شأنه.
في الكافي عن الصادق عليه السلام : ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فان عليه أن يعيد الصيام وان صام الشهر الأول وصام
__________________
(١) الحنث بكسر الحاء الذنب وقيل الشرك وقيل الإثم ومنه حنث في يمينه يقال حنث في يمينه حنثاً إذا لم يف بموجبها فهو حانث قال في النهاية وكأنّه من الحنث الإثم والمعصية وغلام لم يدرك الحنث أي لم يجبر عليه القلم (مجمع)
(٢) الظاهران المراد بالخبر الأول في غير المتولد من المسلم والثاني فيه فلا تنافي بينهما.