والعيّاشيّ عنه : السفيه الشارب الخمر والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ النائب عنه والقيّم بأمره بِالْعَدْلِ بأن لا يحيف على المكتوب له ولا المكتوب عليه وَاسْتَشْهِدُوا على الدَّين شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ أحراركم دون عبيدكم فان الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها وليكونوا من المسلمين منكم فان الله شرف المسلمين العُدول بقبول شهاداتهم وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم قبل أن يصلوا إلى الآخرة كذا في تفسير الإمام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم. :.
أقول : لا ينافيه تقييد الاستشهاد بالأحرار لاشتغال العبيد بالخدمة قبول شهادة العبيد إذا استشهدوا وكانوا عدولاً كما يثبت عن أهل البيت عليهم السلام فَإِنْ لَمْ يَكُونا يعني الشهيدين رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ قال عليه السلام : يعني ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتميّزه فما كل صالح مميّز ولا محصّل ولا كل محصّل مميّز صالح وإنّ من عباد الله لمن هو أهل لصلاحه وعفّته لو شهد لم يقبل شهادته لقلّة تميّزه فإذا كان صالحاً عفيفاً مميّزاً محصّلاً مجانباً للمعصية والهوى والميل والتحامل فذلك الرجل الفاضل فيه فتمسّكوا وبهداه فاقتدوا وان انقطع عنكم المطر فاستمطروا به وان امتنع نبات فاستخرجوا به النبات وان تعذّر عليكم الرزق فاستدروا به الرزق فان ذلك ممن لا يخيّب طلبه ولا ترد مسألته أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما وقرئ بكسر الهمزة فَتُذَكِّرَ وقرئ مرفوعاً وبالتخفيف والنصب من الاذكار إِحْداهُمَا الْأُخْرى في تفسير الإمام عن أمير المؤمنين عليه السلام : إذا ضلت إحداهما عن الشهادة ونسيتها ذكرتها الأخرى فاستقامتا في أداء الشهادة.
أقول : وهو من قولهم ضلّ الطريق إذا لم يهتد وهذه علّة لاعتبار العدد قال عليه السلام : عدل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام في عدة أخبار : أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة وعنه عليه السلام : من ذهب حقه على غير بيّنة لم يؤجر.
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا في الكافي والعيّاشيّ عن الصادق عليه السلام في عدة