(١٩٣) وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ شرك كذا في المجمع عن الباقر عليه السلام وَيَكُونَ الدِّينُ أي الطاعة والعبادة لِلَّهِ وحده خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب فَإِنِ انْتَهَوْا عن الشرك فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ فلا تعتدوا على المنهين سمِّي الجزاء باسم الاعتداء للمشاكلة وازدواج الكلام كما في قوله سبحانه : وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ومثله فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ كما يأتي.
والعيّاشيّ عن أحدهما عليهما السلام : أي فَلا عُدْوانَ إِلَّا على ذرّية قتلة الحسين عليه السلام وفي رواية : لا يعتدي الله على أحد الا على نسل ولد قتلة الحسين (ع).
وفي العلل : عن الرضا عليه السلام : أنه سئل يا بن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائهم فقال هو كذلك فقيل فقول الله عزّ وجلّ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ما معناه فقال صدق الله في جميع أقواله لكن ذراري قتلة الحسين عليه السلام يرضون بأفعال آبائهم كذلك ويفتخرون بها ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه ولو ان رجلاً قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الرّاضي عند الله شريك القاتل وإنّما يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل ابائهم.
أقول : وذلك لأنّهم إنّما يكونون من سنخهم وحقيقتهم بحيث لو قدروا على ما قدر عليه أولئك فعلوا ما فعلوا كما حقّق في المقدّمة الثالثة.
(١٩٤) الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ قيل قاتلهم المشركون في عام الحديبيّة في ذي القعدة واتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه فكرهوا أن يقاتلوهم لحرمته فقيل لهم هذا الشهر بذلك وهتكه بهتكه فلا تبالوا به.
وفي المجمع روي : مثله عن الباقر عليه السلام وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ أي كل حرمة وهي ما يجب أن يحافظ عليها يجري فيه القصاص فلما هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم مثله.