الشهوة التي هي معظم أسبابها وفي الحديث : من لم يستطع الباه فليصم فان الصوم له وجاء.
(١٨٤) أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ قيل أي قلائل فان القليل يعد عداً والكثير يهال هيلاً أو موقتات بعدد معلوم فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً مرضاً يضرّه الصوم ويعسر كما يدلّ عليه قوله تعالى : وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ أَوْ عَلى سَفَرٍ راكب سفر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فعليه عدة من أيّام أُخر وهذا نص في وجوب الإفطار على المريض والمسافر كما ورد عن أئمتنا عليهم السلام في أخبار كثيرة حتّى قالوا : الصائم شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر رواه في الكافي والتهذيب والفقيه وفي الثلاثة في حديث الزهري عن السجّاد : من صام في السفر أو المرض فعليه القضاء لأن الله تعالى يقول فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وعن الباقر عليه السلام قال : سمى رسول الله صلّى الله عليه وآله قوماً صاموا حين أفطر وقصر عصاة قال وهم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.
وعن الصادق عليه السلام : أنه سئل عمن صام في السفر فقال إذا كان بلغه أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه.
وفي رواية أخرى : وإن صامه بجهالة لم يقض وعنه عليه السلام : أنه سئل ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام قال بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ ٠ بَصِيرَةٌ وهو أعلم بما يطيقه.
وفي الكافي عنه عليه السلام : هو مؤتمن عليه مفوّض إليه فان وجد ضعفاً فليفطر وإن وجد قوة فليصم كان المريض على ما كان.
وفيه : أنّه عليه السلام سئل عن حدّ المرض الذي يترك منه الصوم قال إذا لم يستطع أن يتسحّر.
وفي الفقيه عنه عليه السلام : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر وعنه