إله» ثم تثبيت دولة الحق تحقيقا ل «إلا الله» إذا فلا تعني قتال الكفار إلا تحقيق كلمة (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) بحقها.
فالعلم الأحمر للقتال في سبيل الله لا يتبدل بالأخضر المصالحة التامة حتى يتحقق (لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ).
فأما إذا لم ينتج القتال إلّا مزيد الفتنة ، أم لا فتنة ولا سلب فتنة ، أم (جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها) أما في هذه الموارد فمواصلة القتال لا تبرّر بأيّ مبرر ، وكما في كتاب الإمام علي لمالك الأشترّ : «ولا تدفعن صلحا دعاك الله عدوك ولله فيه رضى ، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك ، وأمنا لبلادك ، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه ، فإن العدو ربما قارب ليتعقل ، فخذ بالحزم ، واتهم في ذلك حسن الظن».
ذلك ليرى اعداء الإسلام أنه ليس شرعة تفتح وتغلب ، إنما هي شرعة رحمة وتطلب للحق ، لينة الأريكة لمن استلان ، وشديد المعركة على من يهاجم شرعة الله.
ثم القتال في سبيل الله إسلاميا غير مسموح إلا دفاعا عن النفس أو العقيدة ، فالفتنة النفسية ، ثم العقيدية التي هي أشد وأكبر من القتل ، هاتان الفتنتان هما اللتان يسمح فيهما بالقتال لزاما ، فلأن قتل من لا يقاتل ولا يفتتن عقيديا هو اعتداء دون مقابل ، أم بمقابل أقل منه ، فضابطة (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) تحصر سماح القتال في حقله بما فيه اعتداء بالمثل أم بأدنى كما في المقاتلين المفتتنين حيث «الفتنة أكبر ـ أشد من القتل».
إذا ف (قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) لا تعني كل فتنة ، إنما هي فتنة إن القصد من قتالهم هو إزالة الفتنة آمنوا أم لم يؤمنوا (وَإِنْ تَوَلَّوْا)