وفي معنى هذه الرواية روايات تقدمت في الموضع الثامن من المورد الأول من التكملة في الرضاع.
وفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها حتى ترضعها بما تقبله امرأة اخرى ، إن الله عزوجل يقول «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» (٢) الحديث.
وما رواه في الكافي والتهذيب (٣) عن المنقري عمن ذكره قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج».
ورواه في الفقيه (٤) عن المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام» الحديث.
وما رواه في الفقيه (٥) عن عبد الله بن جعفر في الصحيح عن أيوب بن نوح قال : «كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها فكتب عليهالسلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة».
وما رواه المشايخ الثلاثة (٦) عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ» قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٠٣ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٩٢ ح ٥.
(٢) سورة البقرة ـ آية ٢٣٣.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٤٥ ح ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ١٠٥ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٩١ ح ٤.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٢٧٥ ح ٢ وفيه اختلاف يسير.
(٥) الفقيه ج ٣ ص ٢٧٥ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٩٢ ح ٦.
(٦) الكافي ج ٦ ص ٤٥ ح ٤ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٧٤ ب ١٢٧ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ١٠٤ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٩٠ ب ٨١ ح ١.