وإن وجد الأب من يأخذ أقل أو يتبرع ، تمسكا بإطلاق الآية المتقدمة والأخبار المذكورة ترده كما عرفت.
التاسع : لا خلاف ولا إشكال في أن للمولى إجبار أمته على الرضاع لأنها مع جميع منافعها ملك له سواء في ذلك منافع الاستمتاع وغيرها ، بخلاف الزوجة حيث اختص الاستحقاق بمنافع الاستمتاع ولا فرق في ذلك بين أم الولد وغيرها ، وقد تقدم في الموضع الثاني قوله عليهالسلام في رواية المنقري (١) «وتجبر أم الولد». وذكر أم الولد لا يقتضي نفي ذلك عن غيرها.
العاشر : ظاهر بعض الأخبار استحباب الإرضاع من الثديين معا ، وهذا الحكم لم يتعرض له أحد من الأصحاب فيما أعلم ، ويدل عليه ما رواه في الكافي (٢) عن محمد بن العباس بن الوليد عن أبيه عن امة أم إسحاق بنت سليمان «قالت : نظر إلى أبو عبد الله عليهالسلام وأنا أرضع أحد ابني محمدا أو إسحاق ، فقال ، يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما ، يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا» ، ورواه في الفقيه (٣) مرسلا قال : «نظر الصادق عليهالسلام إلى أم إسحاق وهي ترضع أحد ابنيها» الحديث.
قال في الوافي (٤) : لما كان في الجديد لذة كان اللبن الجديد مما يسيغ القديم كما أن الشراب يسيغ الطعام ، فصح بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام والآخر بمنزلة الشراب ، انتهى.
وروى في الفقيه (٥) بإسناده عن محمد بن علي الكوفي عن إسماعيل بن مهران عن مرازم عن جابر بن يزيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : «قال رسول الله
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٤١ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٧٥ ب ٦٨ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٤٠ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٧٦ ب ٦٩ ح ١.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥ ح ٤.
(٤) الوافي ج ٣ ص ٢٠٧ ب ٢٢٠.
(٥) الفقيه ج ٤ ص ٢٩٦ ح ٧٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٧٦ ب ٦٩ ح ٢.