|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
|
الأول : في المملوك الاناسي |
١٣٩ |
الخامس : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس بشرط أن تكون مدخولا بها وزوجها حاضرا |
١٨٢ |
|
الثاني : في نفقة البهائم المملوكة |
١٤٢ |
في الجمع بين الاخبار المختلفة في مدة التربص |
١٨٦ |
|
كتاب الطلاق |
فيما يتفرع على القول بوجوب التربص |
١٨٩ |
|
|
وفيه مقدمة ومقاصد ثلاثة |
١٤٥ |
حكم الطلاق من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه |
١٩٣ |
|
المقدمة : في الاخبار الدالة على كراهة الطلاق مع التئام الأخلاق والاخبار الدالة على الامر بالطلاق مع عدمه |
١٤٥ |
لو كان حاضراً ولا يمكنه استعلام حالها |
١٩٥ |
|
المقصد الأول : في الأركان وهي أربعة : الركن الأول : المطلق ، ويعتبر فيه شروط أربعة : |
١٤٩ |
الركن الثالث : الصيغة |
١٩٧ |
|
ثانيها : العقل |
١٥٦ |
في انحصار صيغة الطلاق في لفظ "الطلاق" |
١٩٩ |
|
ثالثها : الاختيار |
١٥٨ |
فيما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات |
٢٠٢ |
|
رابعها : القصد |
١٦٦ |
في الصيغ التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها |
٢٠٥ |
|
الوكالة في الطلاق |
١٦٨ |
الاخبار الظاهرة في وقوع الطلاق بلفظ "نعم" |
٢٠٩ |
|
الركن الثاني : المطلقة ، ويشترط فيها أمور : |
١٧٣ |
فيما قاله الشيخ من وقوع الطلاق بغير العربية |
٢١١ |
|
الأول : أن تكون زوجة |
١٧٣ |
في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظ |
٢١٢ |
|
الثاني : أن يكون العقد دائماً |
١٧٦ |
|
|
|
الثالث : أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه |
١٧٧ |
|
|
|
الرابع : أن يعين المطلقة |
١٨٠ |
|
|
![الحدائق الناضرة [ ج ٢٥ ] الحدائق الناضرة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2997_alhadaeq-alnazera-25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
