وما رواه الشيخ (١) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا يكون الخلع حتى تقول : لا أطبع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا به من قليل أو كثير ، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا».
وعن سليمان بن خالد (٢) في الصحيح قال : «قلت : أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها ، أيجوز عليها؟ قال : قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع؟ ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقها».
وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع (٣) في الصحيح قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال : تبين منه ، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : إنه قد روي أنه لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلعا ، فقلت : تبين منه؟ قال : نعم».
وما رواه في الكافي (٤) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه؟ فقال : أما إذا كان على ما ذكرت فنعم ، قال : قلت : قد روي لنا أنها من لا تبين منه يتبعها بالطلاق ، قال : فليس تلك إذا خلعا فقلت : تبين منه؟ قال : نعم».
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٩٨ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٣ ب ٣ ح ١٠ وص ٤٩٥ ب ٤ ح ٥ وفيهما «تراضيا عليه».
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٩٩ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٢ ب ٣ ح ٨ وفيهما «قال يطلقها» و «لم نجز طلاقا».
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٩٨ ح ١١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٢ ب ٣ ح ٩ وفيهما اختلاف يسير.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١٤٣ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٢ ب ٣ ح ٩ وفيهما اختلاف يسير.