البحث في الحدائق الناضرة
٦٨٧/١ الصفحه ٥٥٨ :
وسيأتي تحقيق المسألة في محلها.
وحيث قد عرفت
مما تقدم في صدر الكلام أن الخلع من قبيل المعاوضات
الصفحه ٥٥٦ : كغيره من نظائره ، وقد ذكروا أنه يقع ذلك بلفظ «خلعتك
وخالعتك على كذا ، وأنت أو فلانة مختلعة على كذا» مع
الصفحه ٥٦٦ : خلعتك على كذا
مقدما أو مؤخرا بحيث تكون الصيغة الموجبة للخلع مركبة منهما أو أنه شرط في الصحة
فلا دليل
الصفحه ٥٧١ : الدالة على أنه لا يحل للزوج أن يأخذ من الزوجة شيئا إلا أن تتعدى عليه
بذلك الكلام القبيح الدال على كراهتها
الصفحه ٥٧٤ : الاسم بالكلية فضلا عن الدلالة على أن حكمه حكم الخلع
أو أنه أمر خارج عنه مشارك له ، وإنما وقعت هذه
الصفحه ٥٨٦ : أو طلقني
على كذا أو لم تقل ، وسواء قال هو خلعتك على كذا أو طلقتك على كذا أو نحو ذلك من الألفاظ
الدالة
الصفحه ٥٨٢ : بلفظ الخلع خاصة فهو فسخ قول مطرح بالنصوص ، فهو في حكم
العدم ، فللقائل أن يقول إنه إذا كان الحكم الشرعي
الصفحه ٥٨٣ : به مصرحا بذكر العوض كقوله أنت طالق بألف أو خلعتك بألف أو عليها ونحو ذلك
مع قبولها بعد بغير فصل يعتد
الصفحه ٥٥٧ : هذا
، وأنه لا يقع بقوله «أنت مطلقة» ونحوه ، واعتمدوا في التزامه على خبر لا يوجب ذلك
الحصر كما بيناه
الصفحه ٢٣١ :
ما داما في مجلسهما» إنما هو أنه متى خيرها فاختارت نفسها فإنه يشترط أن
يكون في مجلس واحد ، بمعنى
الصفحه ٣٠٢ :
وليس الحكم مختصا بالطلاق الثاني بل بهما معا ، بمعنى أن من أراد طلاق
المرأة للعدة أزيد من مرة فليس
الصفحه ٤٨٥ : ذكروه إشكال فإن المفهوم منها بعد ضم بعضها إلى
بعض أن الأربع سنين المضروبة أعم من أن يكون من حين الفقد
الصفحه ٦٥٩ : مع ورود النص الصحيح بها. (١)
المطلب الثاني في المظاهر :
لا خلاف في أنه
يعتبر في المظاهر ما يعتبر
الصفحه ٨ : ، قلت : تزوج؟ قال : تحتاط
بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تزوجت إن
الصفحه ١٢٢ : النص ، والإيراد عليه إنما هو بالنسبة إلى ما ذكره في المبسوط خاصة
، إلا أنه يمكن حمل الخبر المذكور على