سئل عن المرأة إذا اعتدت ، هل يحل لها أن تختضب في العدة؟ قال : لها أن تكتحل وتدهن وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج».
وما رواه في الكافي (١) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد».
وهذان الخبران ظاهران في نفي الحداد عن المطلقة بائنة كانت أو رجعية.
وما رواه الشيخ في التهذيب (٢) عن محمد بن يعقوب بسنده إلى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام عن علي عليهالسلام قال : «المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط».
قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر كما نقلناه : هذا الحديث لم نجده في الكافي والذي يظهر من كلام صاحب الوسائل أنه موجود فيه ، حيث إنه نقل ذلك عن العدة عن سهل عن أبي شمعون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام. إلى آخر الخبر ، ثم قال : ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب إلا أنه يحتمل أنه اعتمد على كلام الشيخ وروايته عن محمد بن يعقوب بهذه الاسناد فأسنده عن محمد بن يعقوب ثم أسنده إلى الشيخ.
وبالجملة فإنه لا يحضرني الآن كتاب الكافي فليراجع.
وكيف كان فهذه الرواية كما ترى ظاهرة المخالفة لما قدمناه من الأخبار ، والشيخ ـ رحمة الله عليه ـ حملها على البائن ، وأنه يستحب لها الحداد ، قال : لأن استعمال الزينة إنما يستحب لها في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها ولا بأس به في مقام الجمع وإن كان لا يخلو من نوع بعد ، إذ ليس بعد ذلك إلا
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١١٤ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٧ ب ٢١ ح ٣.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٦٠ ح ١٥٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٨ ب ٢١ ح ٥.