ولا أختضب حولا كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن ، لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها ، فقالت : يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال : تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها قلت له : فتحج؟ قال : نعم».
وعن محمد بن مسلم (١) قال : «جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليهالسلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها ، فقال : إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثني عشر شهرا ، فلما بعث الله محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا ، وأنتن لا تصبرن على هذا!!».
وما رواه في كتاب الفقيه (٢) في الصحيح قال : «كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهماالسلام في امرأة مات عنها زوجها ، وهي في عدة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدتها قال : فوقع عليهالسلام : لا بأس بذلك إن شاء الله».
وما رواه في الفقيه والتهذيب (٣) عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه سئل عن المرأة يموت زوجها ، هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال : نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج».
وما رواه في الكافي (٤) عن ابن بكير في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١١٧ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٦١ ب ٣٤ ح ٣.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨ ح ١٢ وفيه اختلاف يسير ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٦١ ب ٣٤ ح ١.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨ ح ١٣ ، التهذيب ج ٨ ص ٨٣ ذيل ح ١٩٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٨ ب ٣٣ ح ١ مع اختلاف يسير في الأخيرين.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١١٨ ح ١٤ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨ ح ١٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٩ ب ٣٣ ح ٣.