فما كان مقصودا غير صحيح ، وما كان صحيحا غير مقصود ، إلا أن الأخبار ترده في جملة من الأحكام كما في صحيحة محمد بن قيس (١) عن أبي جعفر عليهالسلام «في الرجل يتزوج المرأة بمهر إلى أجل مسمى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم عليه حين أنكحوه ، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم». ونحوه صحيحته الأخرى أيضا.
وحسنة الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام الواردة في بريرة وأنها كانت مملوكة لقوم فباعوها عائشة واشترطوا أن لهم ولاءها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لمن أعتق.
وروى الكليني (٣) عن الوشاء عن الرضا عليهالسلام قال : «سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعل لأبيها فاسدا».
والسيد السند صاحب المدارك في شرح النافع حيث إنه من القائلين بهذه القاعدة التجأ في الواجب عن صحيحتي محمد بن قيس إلى قصرهما على مورديهما بعد أن حكم أنهما في حكم رواية واحدة ، ولم يعلم أن الدلالة على ما ذكرناه لا ينحصر فيهما ، مع أنه قد اعترف بما ذكرناه في رواية الوشاء المذكورة فقال : ويستفاد من هذه الرواية عدم فساد العقد باشتماله على هذا الشرط الفاسد ، انتهى.
(ومنها) الأخبار الدالة على أن عقد المتعة مع عدم ذكر الأجل فيه ينقلب دائما كما في موثقة عبد الله بن بكير (٤) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن سمى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠٢ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٠ ب ١٠ ح ٢ وفيهما اختلاف يسير.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٧٩ ح ٤ ، الوسائل ج ١٦ ص ٤٠ ب ٣٧ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٨٤ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٩ ب ٩ ح ١.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٥٦ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٩ ب ٢٠ ح ١.