قائمة الکتاب
كتاب الطلاق
المقصد الثاني : في أقسام الطلاق
المقصد الثالث
لو كانت من ذوات الحمل فادعت وضعه
٣٦٥كتاب الخلع والمباراة
المقدمة : في معنى الخلع والمباراة
لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة
أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهما
إعدادات
الحدائق الناضرة [ ج ٢٥ ]
الحدائق الناضرة [ ج ٢٥ ]
المؤلف :الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :696
تحمیل
منها إنما هو في مقام ظهور منازع فيما ادعته كما تقدم ، سواء كان في هذا الموضع وغيره ، وأما مع عدمه فقضية الأخبار المذكورة قبول قولها من غير يمين.
بقي التقييد بإمكانه وهو مما لا بأس به ، في هذا الموضع وما تقدم أيضا.
وأما ما نقله من الخبر النبوي فيما إذا ادعت سقطا كاملا أو مضغة أو علقة ، وأن الخبر المذكور دليل للقول الذي نقله ففيه أن الظاهر أن الخبر المذكور ليس من طريقنا لعدم وجوده في أخبارنا ، إلا أن نظيره مما ورد بمعناه قد ورد في الأخبار عنهم عليهمالسلام ، والظاهر أنه لم يخطر بباله يومئذ وإلا لنقله واستدل به ، بل رجح هذا القول على ما ذكره أولا لدلالتها عليه.
فمن الأخبار الدالة على ذلك ما رواه في الكافي (١) في الموثق عن الحسن بن الجهم قال : «سمعت أبا الحسن الرضا عليهالسلام يقول : قال أبو جعفر عليهالسلام : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين» الخبر.
وعن زرارة (٢) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث طويل قال فيه : «فتصل النطفة إلى الرحم فتردد فيه أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما» الحديث.
وفي رواية محمد بن إسماعيل (٣) أو غيره عن أبي جعفر عليهالسلام قال فيها «فإنه أربعين ليلة نطفة وأربعين ليلة علقة وأربعين ليلة مضغة ، فذلك تمام أربعة أشهر ، ثم يبعث الله ملكين خلاقين» الخبر.
وبذلك يظهر لك رجحان القول المذكور لدلالة هذه الأخبار الصحيحة الصريحة عليه دون ما ذكره أولا.
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٣ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٣ ح ٤ وفيه «فتردد فيه أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير.».
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٦ ح ٦.