الثاني : ما لو طلقت الأمة تطليقتين ثم وطأها المالك فإنها لا تحل لزوجها إلا بالتزويج ثانيا بشروط التحليل ، وبذلك صرح الأصحاب أيضا.
وتدل على ذلك رواية الفضيل (١) المتقدمة في الشرط الخامس من شروط التحليل.
ونحوها رواية عبد الملك بن أعين (٢) قال : «سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ، ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطأها ، أتحل لزوجها إذ أراد أن يراجعها؟ فقال : لا ، حتى تنكح زوجا غيره».
ونحوه ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى (٣) في نوادره عن الحلبي في الصحيح ، وإطلاق الطلاق محمول على المرتين ، لأنه هو الموجب للمحلل كما صرحت به رواية الفضيل المذكورة.
الثالث : ما لو أعتقت الأمة بعد الطلاق مرتين أو أعتق زوجها أو هما معا ، فإن العتق لا يهدم الطلاق ، وكذا لو عتقت بعد تطليقة واحدة ، فإنها تكون عنده على تطليقة أخرى.
ويدل عليه ما رواه الشيخ (٤) عن رفاعة في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا ، هل يراجعها؟ قال : لا ، حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه».
وعن محمد بن مسلم (٥) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة».
وعن الحلبي (٦) في الصحيح قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام في العبد تكون تحته
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٨٧ ح ٢١٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٧ ب ٢٧ ح ٢.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٨٤ ح ٢٠٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٦ ب ٢٧ ح ١.
(٣) الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٧ ب ٢٧ ح ٣.
(٤ و ٥ و ٦) التهذيب ج ٨ ص ٨٧ ح ٢١٦ وص ٨٦ ح ٢١١ و ٢١٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٧ ب ٢٨ ح ١ وص ٣٩٨ ب ٢٨ ح ٢ و ٣.