أبي عقيل التي هي كما عرفت إنما أخذت من هذا الخبر ، ولم يدر كلام ابن أبي عقيل إنما هو مأخوذ من هو الخبر ، فإن الإشكال الذي في عبارته إنما نشأ من هنا ، وإن الاعتراض على كلام ابن أبي عقيل اعتراض على هذا الخبر ، فإن الطهر بالمعنى المذكور في كلام ابن أبي عقيل كما هو في هذا الخبر ليس هو المعروف بينهم. (١) وعلى هذا يتم ما ذكره ابن أبي عقيل في عبارته من قوله «وإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية. إلخ».
ويندفع عنه ما أورده عليه شيخنا الشهيد الثاني أيضا هنا ، لأنه إذ فسر الطهر في عبارته بالمعنى المذكور في الخبر فالاعتراض عليه اعتراض على الخبر المذكور ، ولا أراك ترتاب بعد التأمل في مضمون الخبر في صحة ما ذكرناه من كون عبارة ابن أبي عقيل مأخوذة من هذا الخبر وملخصة منه ، ولا تشك بعد معلومية ما شرحناه من معنى الخبر وكلام ابن أبي عقيل في صحة ما قدمنا ذكره من أن ابن أبي عقيل لم يذهب الى اشتراط المواقعة في صحة الرجعة كما توهموه حسبما ينادي به هذا الخبر الذي منه أخذت عبارته ، فإنه عليهالسلام صرح بأنه لو طلق قبل المراجعة لم يكن طلاقه الثاني طلاقا ، لأنه طلق طالقا ، وعلله بأن المطلقة تخرج عن ملك الزوج ولا تدخل في ملكه إلا بالرجعة ، ثم صرح عليهالسلام بأنه إذا طلقها ثم راجعها من غير مواقعة ثم طلقها لم يكن طلاقه ذلك طلاقا ، وعلله من حيث وقوع الطلاق في طهر الطلقة الاولى ، مع أن شرط صحة تعدد الطلاق تعدد الأطهار ، وحينئذ فلو كانت الرجعة التي حصلت منه بعد الطلاق من غير جماع غير صحيحة كما يدعونه ـ من أن المرأة باقية على مقتضى الطلاق الأول ـ
__________________
(١) وهو ما كان مشتملا على المواقعة بعد الرجعة ، وحينئذ فلو طلق بعد مراجعات عديدة من غير مواقعة في شيء منها وطلق بعد كل مراجعة وان كان الطلاق بعد النقاء من الحيض فإنها كلها تكون في طهر واحد ، فلو اعتبر هذه الطلقات وصحت لم يكن لاعتبار الشارع الطهر ووضعه مزيد فائدة. (منه ـ قدسسره ـ).