وما رواه الصدوق (١) في الصحيح عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه سئل عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك». ورواه في المقنع عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مرسلا.
وعن النضر بن قرواش (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : «لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك».
وروى في كتاب قرب الاسناد (٣) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام «أنه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك».
أقول : المراد بالنكاح في هذه الأخبار الثلاثة مع رواية عبد الله بن سليمان المتقدمة هو العقد لا الوطء ، وإلا لم يتم الحصر في الأولين ولا السلب في الآخرين ، ويؤيده ما تقدم في موثقة سماعة من قوله «عقدة النكاح» وحينئذ ففي هذه الأخبار دلالة ظاهرة على تمام المدعى من عدم الطلاق بالمملوكة والأجنبية والمعلق طلاقها بالتزويج ، وهو بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.
وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان (٤) عن حبيب بن أبي ثابت قال : «كنت عند علي بن الحسين عليهالسلام فقال له رجل : إني قلت يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : اذهب فتزوجها ، فإن الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق فقال «إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ» (٥).
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ ذيل ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٦ ب ١٢ ح ١.
(٢) الكافي ج ٨ ص ١٦٩ ح ٢٣٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٧ ب ١٢ ح ٤.
(٣) قرب الاسناد ص ٤٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٨ ب ١٢ ح ٧.
(٤) مجمع البيان ج ٨ ص ٣٦٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٩ ب ١٢ ح ١٣.
(٥) سورة الأحزاب ـ آية ٤٩.