البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
٣٣٣/١٢١ الصفحه ١٧٠ : : « إن كن صماً (٨) فلا بأس ، وإن يكن لها صوت فلا» (٩).
[١٤٩]
وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يركب الدابة
الصفحه ١٨٠ :
قلت : نعم.
قال : « إن عليا أوصى : أيما امرأة منهن
كان لها ولد فهي من نصيب ولدها » (١).
[١٨٥
الصفحه ١٨١ :
[١٨٩]
وسألته عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها(١) بشيء معلوم؟
قال : « لا بأس
الصفحه ١٨٦ :
قال : « إن كان مموها(١) لاتقدر(٢) أن تنزع (٣) منه شيئا فلا بأس وإلا فلا تركب (٤) به » (٥).
[٢١٠
الصفحه ١٨٧ : فيسفي عليه من العذرة فيصيب
ثوبه ورأسه ، أيصلي قبل أن يغسله؟
قال : « نعم ينفضه ويصلي فلا بأس
الصفحه ١٩٣ : الفجر ولا يدري طلع الفجر أم لا ، ولا يعرفه
غير أنه يظن أنه لمكان الأذان قد طلع هل يجزيه ذلك؟
قال
الصفحه ١٩٦ :
قال : « لا بأس » (١).
[٢٦٠]
وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها
الصفحه ١٩٧ : ؟ ولمن الأجر؟
قال : « عليه أن يردها على صاحبها أو
قيمتها » قال : « هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى
الصفحه ٢٠٧ : جميعا (٤).
[٣١٣]
وسألته عن الرجل ، أيصلح له أن يقبل الرجل؟ أو المرأة تقبل المرأة؟
قال : « الأخ
الصفحه ٢١١ :
[٣٣٣]
وسألته عن المرأة ، ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟
قال : « لا » (١).
[٣٣٤]
وسألته عن
الصفحه ٢١٢ :
قال : « نعم » (١).
[٣٣٩]
وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت (٢)
ثم تزوجت ، فبلغها بعد
الصفحه ٢١٩ : له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟
قال : « يضع بينه وبينه قصبة أو عوداً
أوشيئاً يقيمه بينهما ثم يصلي فلا
الصفحه ٢٥٨ : ـ جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على
الصفحه ٢٥٩ :
[٥١٨]
وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته هل تصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في
القبلة قاعدة أو
الصفحه ٢٦٤ :
الأذان والإقامة
[٥٣٨]
وسألته ، عن المؤذن يحدث في أذانه وإقامته؟.
قال : « إن كان الحدث في