البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
٣٨١/٣١ الصفحه ١٠٦ : يقال : إن كل ما هو
بعنوان « سأل علي أخاه » أو قال علي : « سألت أخي » ، فهو داخل في ذلك الكتاب.
إذ
الصفحه ٢٣٩ :
[٤٤٦]
وسألته ، عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة؟
قال
الصفحه ٢٢٤ : عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل؟
قال : « يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه
الماء في
الصفحه ٢١٥ : هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يسيل (٣) رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك؟
قال
الصفحه ٢٣٦ : على ظهره ، ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه (الماء) (١) أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟
فقال : « إذا جرى
الصفحه ١٦٤ : ؟
قال : « هو أحق بها ما لم تتزوج ،
ولكنها تخير فلها ما اختارت » (٥).
[١٢٥]
وسألته عن حد ما يقطع فيه
الصفحه ٤١٥ : لسائل : الماء تقع فيه
العظاية والوزغ والحية أيتوضأ منه للصلاة.
ح ٤٠٤
لا بأس
الصفحه ٢٣٠ : : « ينزح الماء كله » (٥) (٦).
[٤٢٥]
وسألته عن بعير مات في بئر ، هل يصلح الوضوء منها؟
فقال : « ينزح
الصفحه ٢٠٠ :
قال : « نعم ، إنما كره ما شرب فيه أن
يستعمل » (١).
[٢٧٨]
وسألته عن الرجل يحل (٢)
له أن يكتب
الصفحه ٤٠٢ : يكن شيء يستبين في الماء فلا
بأس.
ح ٦٤
ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه
الصفحه ٩ :
٢ ـ باب جواز القضاء
في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة
٦
١٠٥٧٤ / ١٠٥٧٩
٢٥٦
الصفحه ٢٥ :
٢ ـ باب جواز القضاء
في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة
٦
١٠٥٧٤ / ١٠٥٧٩
٢٥٦
الصفحه ٢٣٧ :
قال : « إن علم أن الماء لا يدخله
فليخرجه إذا توضأ » (١).
[٤٣٧]
وسألته ، عن رجل يتكي في المسجد
الصفحه ٤٣٦ : .
ح ٤٦١
يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في
المكان الذي أصابه البول حتى يخرج الماء من جانب الفراش
الصفحه ١٦٥ : المحرمة.
(٩) في قرب الاسناد
: ما أحب.
(١٠) في قرب الاسناد
: والهبة من الولد.