البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
٣٨٣/٩١ الصفحه ١٤٧ :
قال : « لا يصلح أن يعقد ، ولكن يثنيه (١) على عنقه ولا يعقده » (٢).
[٤٣]
وسألته عن الرجل ، هل
الصفحه ٢٥٧ :
النابت الثيل (١) وهو يجد أرضاً جدداً؟ (٢).
قال : « لا بأس » (٣).
[٥١٠]
محمد بن يحيى ، عن
الصفحه ٣١٦ : يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حياً ، هل يصلح اكله؟
قال : « لا بأس » (٢).
[٧١٧]
وسألته ، عن ذبايح
الصفحه ٢٦١ : : « لا بأس » (٣).
[٥٣٠]
وسألته ، عن المسجد كتب في القبلة القران ، أو الشيء من ذكر الله؟.
قال : « لا
الصفحه ٢٦٣ :
الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا ، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر؟
قال : « أجزأه أذانه
الصفحه ٢٩٣ : ، يجد طعمه في حلقه.
قال : « لا يفعل ».
قلت : فإن فعل فما عليه؟
قال : « لا شيء عليه ، ولا يعود
الصفحه ٤٠٦ :
ذلك نقص في الصلاة.
ح ٤٦٩
ذلك الولع فلا يفعل وان فعل فلا شيء
عليه ولكن لا
الصفحه ٤٢٥ : لا تشاكل ايام الدنيا.
رسول الله صلىاللهعليهوآله .
ح ٨٥٥
من صلى الفجر ثم قرأ
الصفحه ١٧٥ : : « لا » (٢).
[١٦٨]
وسألته عن الصرورة (٣)
، يحجه الرجل من الزكاة؟
قال : « نعم ، وليس ينبغي لأهل
الصفحه ١٧٤ : الله اكبر لا إله إلا الله والله
اكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله اكبر على ما رزقنا من
الصفحه ١٩٤ : ؟ (٤)
قال : « لا نستحب شيئاً من اللعب غير
الرهان والرمي » (٥).
[٢٥٣]
وسألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ
الصفحه ١٥١ : يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟
قال : « لا » (٤).
[٦٤]
وسألته عن رجل رعف فامتخط
الصفحه ١٧١ : تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟
قال : « لا ، وإن لبسها فلا يصلي فيها
الصفحه ٢٠٧ :
قال : « لا يحل اكل شيء من الغربان زاغ (١) ولا غيره » (٢).
[٣١١]
وسألته عن صوم الثلاثة أيام في
الصفحه ٢٢٩ : ؟
قال : « الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد
من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها (٦)
أحدهماً » (٧).
[٤٢٠