البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
١٧٣/٤٦ الصفحه ١٦٥ : ، ولكن ينتفع به في
سراج أو غيره.
وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ،
إلا أن يكون صاحبه موسرا. فليهرقه
الصفحه ١٦٨ : (٤)
بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟
قال : « عتق بما عتق منه ، ويستسعى فيما
الصفحه ١٧٧ : إلى الله ممن أنكر ذلك منذ
يوم أمر به رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟
قال : « نعم ».
قلت : هل يسلم
الصفحه ١٩٩ : الواحد ، هل يصلح
ذلك له؟ أو ما عليه إن فعل؟
قال : « إن شاء قرأ في نفس واحد ، وإن
شاء اكثر فلا شيء عليه
الصفحه ٢١١ : ذلك (٦) (٧).
[٣٣٧]
وسألته عن المريض ، أيكتوي (٨)
أو يسترقي؟ (٩).
قال : « لا بأس إذا استرقى بما
الصفحه ٢٢٠ : الرجل يتوشح بالثوب (٤)
فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك؟
قال : « لا بأس به » (٥).
[٣٧٩
الصفحه ٢٢٤ : رطبة فلا بأس
، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك » (٧).
[٤٠٠]
وسألته عن فضل الفرس
الصفحه ٢٢٧ : تصدق على رجل بصدقة فلم مجزها(٥)
، هل يجوز ذلك؟
قال : « هي جائزة اُجيزت أو لم تجز » (٦) (٧).
[٤١٣
الصفحه ٢٢٩ : : « المهر على الغلام ، وإن لم يكن
له شيء فعلى(٣)
الأب يضمن ذلك على (٤)
ابنه ، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه
الصفحه ٢٣١ : ]
وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟
قال : « نعم ، فيصلي ما أحب ويجعل ذلك
للميت
الصفحه ٢٤١ : (١) ، قبل أن يغسلها ، هل يجزيه أن يغتسل
من ذلك الماء؟
قال : « إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن
يغسل به ، وإن
الصفحه ٢٤٧ : يديه من الأرض حتى يسجد الثانية ، هل يصلح له
ذلك؟
قال : « ذلك نقص في الصلاة » (٣).
[٤٧٠]
وسألته
الصفحه ٢٧٣ : لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟
قال : « إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا
بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله
الصفحه ٢٧٦ : » (٣).
[٥٧٦]
وسألته ، عن الرجل يقول في صلاته : اللهم رد علي أهلي ، ومالي ، وولدي. هل يقطع
ذلك صلاته؟
قال
الصفحه ٢٨٨ : في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه ، وهي تحسب أنها العصر ، هل
يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة