البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
١٧٣/٣١ الصفحه ٣٩٤ : من
تلك الجناية التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك.
ح ٢٣٨
إذا علم أنه
الصفحه ٤٢٢ :
لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا
بأس به.
ح ٤٩٠
لا يفسد ذلك على القوم وتعيد
الصفحه ٤٢٥ :
من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنّما
هي رحمة من الله عزوجل ساقها إِليه فان قبل ذلك فقد
الصفحه ٤٢٦ :
المهر على الغلام وان لم يكن له شيء
فعلى الأب يضمن ذلك على إِبنه.
ح ٤١٨
الصفحه ٤٣٥ :
يسلم ثم يسجدها وفي النافلة مثل ذلك.
ح ٣٤٣
يسلم ولا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم ان
الصفحه ٥٤ : الجواد عليهالسلام.
فهي ـ مضافا إلى ذلك ـ تكشف عن صمود على
الحق وتخطي كل الاعتبارات وتجاوز كل العقبات
الصفحه ٧٧ : (٥).
وقال العلامة الحلي : من أصحاب الكاظم عليهالسلام ، ثقة ... وحاله أجل من ذلك (٦).
وقد جمع المامقاني
الصفحه ٧٨ : (٦).
والذهبي ـ وإن أورده في ميزانه الموضوع
لعد الضعفاء على رأيه ـ إلآ أنه استدرك ذلك بقوله : ما هو من شرط كتابي
الصفحه ٨٠ :
تصحيح الترمذي
وتحسينه ، ثم ذكر روايته للحديث بسنده.
وانما عمد إلى ذلك تمهيداً للطعن عليه
الصفحه ٨١ : (٢).
فليس الاستغراب راجعاً إلى حديث علي بن
جعفر ، حتى يورد ذلك في ترجمته!!
فقد روى ذلك الحديث من طريق
الصفحه ١٠٣ : .
ولعل الشهيد حصل له ذلك من عبارة ابن
داود ، حيث قال في ترجمة علي بن جعفر : له كتاب في الحلال والحرام
الصفحه ١٠٦ : يقال : إن كل ما هو
بعنوان « سأل علي أخاه » أو قال علي : « سألت أخي » ، فهو داخل في ذلك الكتاب.
إذ
الصفحه ١٤٣ : » (٢).
[٢٧]
وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه
والصدقة بوزنه؟
قال
الصفحه ١٤٤ : ]
وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له؟
قال : « لا بأس » (٦).
[٣١]
وسألته عن الرجل
الصفحه ١٤٨ : ؟
قال : « إن لم يفعل ذلك بشهوة (٣) فلا بأس به ، فأما الشهوة فلا يصلح » (٤).
[٤٩]
وسألته عن الصدقة