البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
٣٣٠/٦١ الصفحه ٢٣٩ : : « إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس
، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك » (١).
[٤٤٧]
ما رواه
الصفحه ٢٥٦ :
[٥٠٤]
وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟
قال : « لا يصلح » (١).
[٥٠٥
الصفحه ٣١٧ : أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة ، لا يوثق به ، أتى
بشراب زعم أنه على الثلث ، فيحل شربه
الصفحه ٣٧٦ :
قال : « قال علي بن الحسين عليهالسلام : ليس لك أن تقعد مع من شئت ، لأن الله
تبارك وتعالى يقول
الصفحه ٣٨٢ :
العراق كتب مصقلة بن اسحاق إلى علي بن جعفر رقعة يعلمه فيها أن المنجم كتب ميلاده
ووقت عمره وقاتا وقد قارب
الصفحه ٤١٨ : أن يكون
ذكياً.
ح ٢٠٥
لا بأس ، ولا يصلي في ثيابهما.
ح ٤٧٧
الصفحه ٨ : من دخل
في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه كان صلى الظهر ركعتين
١
١٠٤٧٨
٢٢٢
الصفحه ١٣ :
٤٩ ـ باب أن من أدرك
الإِمام بعد رفع رأسه من الركوع استحب له أن يسجد معه
٧
١٠٩٨٨ / ١٠٩٩٤
الصفحه ٢٤ : من دخل
في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه كان صلى الظهر ركعتين
١
١٠٤٧٨
٢٢٢
الصفحه ٢٩ :
٤٩ ـ باب أن من أدرك
الإِمام بعد رفع رأسه من الركوع استحب له أن يسجد معه
٧
١٠٩٨٨ / ١٠٩٩٤
الصفحه ١٠٣ :
غير مبوب ، وتارة
مبوباً (١).
ثم ذكر الطرق إلى كل من الروايتين ،
وترتيب اللف والنشر يقتضي أن
الصفحه ١٠٥ : : يدل على أن السائل في تلك المسؤولات هو الكاظم عليهالسلام ، والمسؤول أبوه عليهالسلام ، وفي قرب الإسناد
الصفحه ١٤١ :
[١٧]
وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي
حامل ، فوضعت وتزوجت قبل أن تنقضي (١)
أربعة أشهر وعشر ، ما
الصفحه ١٤٢ : الميتة منه
، ويأكل ثمنه ولا بأس » (١).
[٢١]
وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق (٢) الرجل في شهر
الصفحه ١٨٢ :
أن يصوم؟
قال : « إذا لم يشك فيه فليصم وحده ( والا
فليصم ) (١)
مع الناس إذا صاموا » (٢).
[١٩٤