البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
٣٣٠/٣١ الصفحه ١٩١ :
وضوء؟
قال : « لا يصلح له إلا وهو على وضوء » (١).
[٢٣٥]
وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يقف على
الصفحه ١٩٩ : الواحد ، هل يصلح
ذلك له؟ أو ما عليه إن فعل؟
قال : « إن شاء قرأ في نفس واحد ، وإن
شاء اكثر فلا شيء عليه
الصفحه ٢١٨ :
الفريضة ، فلا يعودن
يقرأ السجدة في فريضة » (١) (٢).
[٣٦٧]
وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن
الصفحه ٢٦٩ :
والنافلة؟.
قال : « لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء
، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها
الصفحه ٢٧٠ :
الفريضة ما يجهر فيه
بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر (١)؟
قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل
الصفحه ٢٩٨ : عمرة رجب ، وإن قدمت في شعبان فإنها عمرة رجب أن تحرم في
رجب » (١).
[٦٤٢]
وسألته ، عن رجل اعتمر في رجب
الصفحه ٣١٠ :
قال : « إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل
لم يرد بينة ، لو إن كانت الزيادة بعد إنقضاء الأجل فلابد من
الصفحه ٤١٦ : ء من الطين.
ح ٥٢٧
لا بأس ، جوابه لسائل : أيصلح ان يجصص
المسجد بجص طبخ بالعذرة
الصفحه ٦٢ :
، ولانقل عنه حديث معه ، مثل الذي وقع له مع الجواد والرضا عليهماالسلام ، ولا ريب أنه لوكان باقيا مدة طويلة
الصفحه ١٠٠ :
ومن الواضح أن هذا طريق للمسائل إذ
المفروض في مطبوعة الفهرست أن المسائل هي التي سأل أخاه عنها ، أما
الصفحه ١٦٧ :
[١٣٣]
وسألته عن الخبز ، أيصلح أن يطين (١)
بالسمن؟
قال : « لا بأس » (٢).
[١٣٤]
وسألته عن فراش
الصفحه ١٩٥ :
قال : « نعم ، إلا أن يكون هدياً فإنه
لا يجوز ناقص الهدي » (١).
[٢٥٦]
وسألته عن قوم في سفينة لا
الصفحه ٢٢٨ :
[٤١٤]
وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه؟
قال : « إن كان شرط أن لا يركبها
الصفحه ٢٤٧ :
لباس المصلي
[٤٦٧]
وسألته ، عن رجل هل يصح له أن يمسح بعض أسنانه ، أو داخل فيه ، بثوبه وهو في
الصفحه ٢٨١ :
صلاة النوافل
[٥٨٨]
وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يتكلم إذا سلم في الركعتين قبل الفجر ، قبل أن