البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
٣٣٠/٢٢٦ الصفحه ١٨٨ : ]
وسألته عن الشعر ، أيصلح أن ينشد في المسجد؟
قال : « لا بأس » (٥).
[٢٢٣]
وسألته عن الضالة ، أيصلح أن
الصفحه ١٨٩ :
[٢٢٥]
وسألته عن قتل النملة ، أيصلح؟
قال : « لا تقتلها إلا أن تؤذيك » (١).
[٢٢٦]
وسألته عن
الصفحه ٢٠١ : ]
وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة ، أيحل؟
قال : « لابأس ، يقول : إن لم يخرج
العام شيئاً اخرج القابل
الصفحه ٢٠٢ : عمل » (٤).
[٢٨٩]
وسألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب ، أيصلى فيه؟
قال : « لا بأس إلا أن يرى
الصفحه ٢٠٣ :
[٢٩١]
وسألته عن النصراني واليهودي ، يغتسل مع المسلمين في الحمام؟
قال : « إذا علم أنه نصراني
الصفحه ٢٠٤ :
[٢٩٦]
وسألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة ، كان ذلك منه خطأ أو سبقه
السكين ، أيؤكل
الصفحه ٢٠٩ : ظبياً ) فيضربه بالسيف فيصرعه ، أيؤكل؟
قال : « إن (٨) أدرك ذكاته ذكاه ، وإن مات قبل أن يغيب
عنه
الصفحه ٢٢٠ : الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه ، أيصلي فيه قبل أن يغسل؟
قال : « إذا جف فلا بأس » (٧).
[٣٨١
الصفحه ٢٢٣ :
أن يغسل يده ، ما
حاله؟
قال : « إذا لم تصب يده شيئاً من جنابة(١) فلا بأس ».
قال : « وأن يغسل
الصفحه ٢٢٥ : وأشباههن تطأ على العذرة ثم تطأ على الثوب ،
أيغسل؟
قال : « إن كان استبان من أثره شيء
فاغسله وإلا فلا بأس
الصفحه ٢٢٧ :
تنقضي عدتها ما
حالها؟
قال : « إذا تركها على أنه لا يريدها
بانت منه ، فلم (١)
تحل له حتى تنكح
الصفحه ٢٢٩ :
ينزعها (١) المشتري ان أنكحها اياه نكاحاً جديداً
فالطلاق الى الزوح ، وليس إلى السيد الطلاق
الصفحه ٢٤٣ :
أحكام الميت
[٤٥٥]
وسألته ، عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟
قال : « لا يكبر إلا مع
الصفحه ٢٥٣ : يصلح له أن يصلي في
بيت على بابه ستر خارج (٢)
فيه تماثيل ، ودونه مما يلي البيت ستر اخر ليس فيه تماثيل
الصفحه ٢٦٠ : » (١).
[٥٢٤]
وسألته ، عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقى نداوة أيصلي فيه؟
قال : « إن أصاب