البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
٣٣٠/١٥١ الصفحه ٦٨ :
وأما الموجود في قم فيمكن أن يكون لواحد
من أحفاده (١).
وقال السيد الأمين : الحق أن قبره
بالعريض
الصفحه ٩٩ : (٢).
ومسائل علي بن جعفر(٣).
لكن المجلسي الأول نقل عن الفهرست أنه
قال : له كتاب المناسك لأخيه موسى
الصفحه ١٠٢ :
ولابد ـ لاستقصاء البحث عن
الكتاب ـ من بيان اُمور :
الأمر الأول :
ما ذكره النجاشي من أن له
الصفحه ١٣٧ :
لذئب ، خذها فعرفها
حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها على صاحبها ، وإن لم يعرفها فكلها ، وأنت ضامن لها إن
الصفحه ١٥١ :
صلاته فلينضح ما
أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » (١).
[٦٢]
وسألته عن الرجل ، هل يلح
الصفحه ١٥٥ : خماسياً أو رباعياً أو
غيره فلا بأس » (٣).
[٨٠]
وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن
الصفحه ١٥٦ :
أن يقبضه؟
قال : « إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس ،
وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه » (١).
[٨٤
الصفحه ١٦٢ : الأصابع في الركوع ، أسنة هو؟
قال : « إن شاء فعل ، وإن شاء ترك » (٥).
[١١٥]
وسألته عن المطر يجري في
الصفحه ١٧٣ :
[١٦٠]
وسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها ، هل يصلح لها أن
تتناوله فتحمله
الصفحه ١٧٧ : ، أوعلي في شيء لم نسمعه قط من مناسك أو شبهه من غير أن يسمى لكم
عدواً ، أيسعنا أن نقول في قوله : الله أعلم
الصفحه ١٧٨ : عرض ذلك عليه فأنكره فأبعده
الله وأسحقه لا خير فيه ».
[١٧٦]
وسألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلاناً
الصفحه ٢٠٠ :
قال : « نعم ، إنما كره ما شرب فيه أن
يستعمل » (١).
[٢٧٨]
وسألته عن الرجل يحل (٢)
له أن يكتب
الصفحه ٢١٠ : المشي
، فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم ، أيحل قتله؟
قال : « إذا خاف أن يلحق بالقوم ـ يعني
العدو
الصفحه ٢١٣ : الرجل ، هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير؟
قال : « لا بأس » (٤).
[٣٤٧]
وسألته عن الرجل ، هل
الصفحه ٢١٦ :
[٣٥٧]
وسألته عن الرجل ، أيصلح له(١)
أن يغمض عينيه متعمداً في صلاته؟
قال : « لا بأس