البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
٧٠/١ الصفحه ٤٢٨ :
نعم إذا كان جافاً.
ح ٢١٣
نعم ، إِلا ان يكون هدياً فانه لا
يجوز
الصفحه ٤٢٧ :
نعم ، جوابه لسائل : البيت والدار لا
تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة
الصفحه ٤٢٦ :
النرد والشطرنج من الميسر.
ح ٧٥٠
نعم ، جوابه لسائل : السراويل تجزئ
مكان الازار
الصفحه ١١٣ :
٦ ـ المصادر (١)
ـ أ ـ
ـ الإرشاد إلى ائمة العباد.
للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان
الصفحه ١٨٠ :
قلت : نعم.
قال : « إن عليا أوصى : أيما امرأة منهن
كان لها ولد فهي من نصيب ولدها » (١).
[١٨٥
الصفحه ١٨٧ :
قال : « نعم إذا كان جافّاً » (١).
[٢١٤]
وسألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح
الصفحه ١٩٣ :
[٢٤٤]
وسألته عن النساء ، هل عليهن التكبير أيام التشريق؟
قال : « نعم ، ولا يجهرن به
الصفحه ٢٢٢ : : « نعم » (٢).
[٣٨٧]
وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت (٣)
بعدما طلقت سنة(٤)
أو أكثر هل عليها الرجم؟
قال
الصفحه ٣٣٤ :
أيصلح أن يبيع ماقطع؟
قال : « نعم ، يذيبها ويسرج بها ولا
ياكلها ولا يبيعها » (١).
[٧٦٤
الصفحه ٣٤٠ : :
أعتقت فلانا وفلانا؟ فيومي برأسه ، أو تومي برأسها في بعض نعم ، وفي بعض لا ، وفي
الصدقة مثل ذلك ، هل يجوز
الصفحه ١٠٦ :
نعم ، بما أن عنوان كتاب علي بن جعفر هو
« المسائل التي سأل أخاه الكاظم عليهالسلام
عنها».
ولم
الصفحه ١١٢ : الله على هذه النعمة الجسيمة
علينا ، ونحمده على توفيقه للعلم ، ونسأله الرضا عنا بمنه ، وتوفيقنا للعمل من
الصفحه ١٧٥ : : « لا » (٢).
[١٦٨]
وسألته عن الصرورة (٣)
، يحجه الرجل من الزكاة؟
قال : « نعم ، وليس ينبغي لأهل
الصفحه ١٧٧ : (٢) قوله لعلي عليهالسلام : (من كنت مولاه فعلي مولاه ) (٣) ، الله أمره به؟
قال : « نعم ».
قلت : فأبرأ
الصفحه ١٩٥ :
قال : « نعم ، إلا أن يكون هدياً فإنه
لا يجوز ناقص الهدي » (١).
[٢٥٦]
وسألته عن قوم في سفينة لا