البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
٢٨٠/٧٦ الصفحه ٣١٣ : المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أوتلبس ثوباً مصبوغاً.
قال : « لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء
» (٤).
[٧٠٨
الصفحه ٤٠٦ : في السابع.
ح ٢١٧
(ص)
صيده ذكاته لا بأس.
ح ٢٧٩
الصفحه ١٤٠ : الماء من فيه فيغسل به الشيء يكون في ثوبه؟
قال : « لا بأس » (٩).
__________________
(١) الجحفة
الصفحه ١٤٤ : ]
وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له؟
قال : « لا بأس » (٦).
[٣١]
وسألته عن الرجل
الصفحه ١٥٣ : يأخذ كفيلا؟
قا ل : « لا بأس » (٥).
[٧٣]
وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك
الصفحه ١٦١ : ؟ (٧).
قال : « لا بأس » (٨).
__________________
(١) قرب الاسناد :
١٠٨ ، وعن أبي جعفر عليهالسلام
نحوه في
الصفحه ٢٠١ : « م » : لا
بأس به. وكذا « ض ».
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٨
/ ٢ و ٥ ، والفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥
الصفحه ٢٧١ : ]
وسألته ، عن الرجل يمسح جبهته من التراب ، وهو في الصلاة ، قبل أن يسلم؟.
قال : « لا بأس
الصفحه ٢٧٥ :
قال : « لا بأس » (١).
[٥٧٢]
وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن
الصفحه ٢٧٦ : : « نعم ، لا بأس » (٢).
[٥٧٥
(٣)] وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في
الصلاة.
قال : « نعم
الصفحه ٣٠١ : والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة
، ثم يصلي لها جميعاً؟
قال : « لا بأس ، غير أنه يسلم في كل
ركعتين
الصفحه ٣٠٨ : المرأة.
قال : « لا بأس » (٢).
[٦٨٩]
وسألته ، عن رجل تزوج امرأة متعة ، كم مرة يرددها ويعيد التزويج
الصفحه ١٩٧ : قاعدة ، هل يصلح لها أن تناوله
فتقعده في حجرها تسكته (٧)
أو ترضعه؟
قال : « لا بأس
الصفحه ٢١٣ : الرجل ، هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير؟
قال : « لا بأس » (٤).
[٣٤٧]
وسألته عن الرجل ، هل
الصفحه ٢٦٧ : مرض
ولا علة؟
فقال : « لا بأس » (١).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٦
/ صدر الحديث ١٣٣٩