البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
٢٨٠/١٦ الصفحه ٢٢١ : والصلاة على جلود السباع ، وبيعها وركوبها ، أيصلح ذلك؟
قال : « لا بأس ما لم يسجد عليها » (٢).
[٣٨٣
الصفحه ٢٤٨ : : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أوثيابه؟
فقال : « لا بأس بذلك » (٢).
[٤٧٣
الصفحه ٢٥٦ : ]
وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد ، أو البيت ، أيصلى فيه؟
قال : « لا بأس
الصفحه ١٩٦ :
قال : « لا بأس » (١).
[٢٦٠]
وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها
الصفحه ٢١٩ :
قال : « لا بأس » (١).
[٣٧١]
وسألته عن إمام أم قوماً مسافرين ، كيف يصلي المسافرون؟
قال
الصفحه ٢٦٠ : يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت؟
قال : « لا بأس » (٣).
[٥٢٦]
وسألته ، عن الرجل يصلي الضحى وأمامه
الصفحه ١٥٨ :
الدنانير دراهم
بالقيمة ، أيحل ذلك؟
قال : « لا بأس » (١).
[٩٣]
وسألته عن الرجل يبيع السلعة
الصفحه ١٧٢ : : « لا بأس » (٤).
[١٥٧]
وسألته عن بيع الولاء ، يحل؟
قال : « لا » (٥).
[١٥٨]
وسألته عن الرجل ، هل
الصفحه ١٨٨ :
[٢١٩]
وسألته عن الغناء ، أيصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون؟
قال : « لا بأس ما لم يزمر به
الصفحه ١٥٤ : في النخل؟
قال : « لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا
النخل فلا بأس ».
أي كيلاً مسمّى بعينه (٧).
[٧٧
الصفحه ٢٥٥ : تحت فراش ، أو موضوعة في جانب البيت
، فيه التماثيل هل تصلح الصلاة فيه؟
قال : « لا بأس » (٤).
[٥٠٢
الصفحه ٣٣٣ : رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً؟
قال : « لا بأس » (٣).
[٧٦٢]
قال : وسألته عن الرجل
الصفحه ١٩٩ :
قال : « لا بأس » (١).
[٢٧٣]
وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس
الصفحه ٣١٧ :
قال : « لا بأس » (١).
[٧٢٠]
وسألته ، عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو ، هل يصلح اكله
الصفحه ٢٢٥ :
للصلاة؟
قال : « لا بأس » (١).
[٤٠١]
وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التى يقعدون