البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
٣٦٨/٢٥٦ الصفحه ٣١٤ : هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن
يشربن الخمر؟
قال : « إمنعوهن من شرب الخمر ما
الصفحه ٣١٥ :
تبين فهو خاطب من
الخطاب ، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل » (١).
[٧١٣]
وسألته ، عن رجل له أربع
الصفحه ٣٢٤ : ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها ( من اوى محدثاً فهو كافر ، ومن تولى غير
مواليه فعليه لعنة الله ومن أعتى
الصفحه ٣٣٣ : ، عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق فيقول إدفع للناسية
رطل أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل
الصفحه ٣٤٩ : موج » : « الثالث ».
« من فوقه موج .... ظلمات » : « الثاني
».
« بعضها فوق بعض » : « معاوية لعنه
الصفحه ٣٥٩ : : « قال لي رسول الله صلىاللهعليهوآله
: ( يا علي ، ما بين من يحبك وبين أن يرى ما تقربه عينه إلا أن
الصفحه ٣٦٦ :
وأما الضب : فكان رجلا أعرابياً يسرق
الحاج بمحجنه.
وأما الوطواط : فكان رجلاً يسرق الثمار
من رؤوس
الصفحه ٣٧٠ : عبدالله ، عن علي بن جعفر
قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام
يقول :
« من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي
الصفحه ٣٧١ :
« من قصد اليه رجل من اخوانه مستجيراً
به في بعض أحواله فلم يجره ، بعد أن يقدر عليه ، فقد قطع ولاية
الصفحه ٣٧٩ : بن جعفر ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام.
قال : « ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض
الله إلا كان له عند
الصفحه ٣٩٣ :
إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلي
فيها.
ح ٣٩٨
إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن
الصفحه ٣٩٥ :
إذا كان الولد يرث من ملكه شيئاً عتق.
ح ١٠٨
إذا كان يابساً فلا بأس
الصفحه ٤٠٣ : أميرالمؤمنين عليهالسلام حرام.
ح ٤٤
انزع من مائها سبع دلاء ثم توضأ ولا
بأس
الصفحه ٤٢٣ : عليهالسلام.
ح ٨٢٣
لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم
تهريقه حيث شئت.
ح ٦٧٩
الصفحه ٤٢٨ : .
ح ٢٤٨
نعم ، وان نسيه فلا بأس.
ح ٢٤٦
نعم وتدهن منه.
ح ٤٦٤