الصفحه ١٨٥ :
قال : « لا بأس ، ولاتصل فيه (١) إلا أن يكون ذكياً » (٢).
[٢٠٦]
وسألته عن الاقران بين (٣)
التين
الصفحه ١٨٦ :
قال : « إن كان مموها(١) لاتقدر(٢) أن تنزع (٣) منه شيئا فلا بأس وإلا فلا تركب (٤) به » (٥).
[٢١٠
الصفحه ١٨٩ :
[٢٢٥]
وسألته عن قتل النملة ، أيصلح؟
قال : « لا تقتلها إلا أن تؤذيك » (١).
[٢٢٦]
وسألته عن
الصفحه ١٩٠ : تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه؟
قال : « لا ، إلا أن يحللها» (٢).
[٢٣٢]
وسألته عن الرجل يطوف
الصفحه ١٩٤ :
قال : « إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما
أتاك به إلا أن تنكره » (١).
[٢٥١]
وسألته عن الرجل ، هل
الصفحه ١٩٥ :
قال : « نعم ، إلا أن يكون هدياً فإنه
لا يجوز ناقص الهدي » (١).
[٢٥٦]
وسألته عن قوم في سفينة لا
الصفحه ١٩٨ : جراباً إلا
أن يتصدق بقيمته » (٤).
[٢٧٢]
وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه
الصفحه ٢٠٢ : عمل » (٤).
[٢٨٩]
وسألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب ، أيصلى فيه؟
قال : « لا بأس إلا أن يرى
الصفحه ٢٢٥ : وأشباههن تطأ على العذرة ثم تطأ على الثوب ،
أيغسل؟
قال : « إن كان استبان من أثره شيء
فاغسله وإلا فلا بأس
الصفحه ٢٣٩ : : « إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس
، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك » (١).
[٤٤٧]
ما رواه
الصفحه ٢٥١ : لها أن تصلي في درع ومقنعة؟
قال : « لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا
تجد بدا » (٤).
[٤٨٧]
وسألته عن
الصفحه ٢٥٤ : : « لا تصل فيها وفيها شيء يستقبلك
، إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها ، وإلا فلا تصل فيها » (٦).
[٤٩٨
الصفحه ٢٩٢ :
دينارا ، فما سوى
ذلك فليس عليه زكاة.
وقال : ليس على المملوك زكاة إلا باذن
مواليه.
وقال : ليس
الصفحه ٣٠٣ : أن يسخرها له ، فأمره فصعد على أبي قبيس ، ثم نادى : ألا
هلا ألا هلم ، فأقبلت حتى وقفت بجياد ، فنزل
الصفحه ٣٠٦ : ، ثم مر مناديا يقوم على الحجر
فينادي : ألا من قصرت به نفقته ، أو قطع به طريقه ، أو نفد به طعامه ، فليأت