البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
١٩٥/١٢١ الصفحه ١٩٧ : صاحبها فيدعها وله أجره » (٥).
[٢٦٧]
وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي (٦) وهي
الصفحه ٢٠٠ : ١٦ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.
(٦) معاطن الابل :
مباركها عند الماء فإذا استوفت شربها ردت إلى
الصفحه ٢٠٦ : » (٤).
[٣٠٨]
وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف ، هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو
الثالث أو يتأخر ورا
الصفحه ٢٠٨ : » (٥).
[٣٢٠]
وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة؟
قال : « إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس
الصفحه ٢١٠ : الرجل بجارية ، هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي
تصدق بها عليه؟
قال : « إذا تصدق بها حرمت عليه
الصفحه ٢١٤ : يصنع؟
قال : « يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس » (٤).
[٣٥١]
وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل
الصفحه ٢١٦ : وجد ريحاً في بطنه ، فوضع يده على أنفه فخرج من المسجد متعمداً حتى
خرجت الريح من بطنه ، ثم عاد إلى
الصفحه ٢١٧ : الشمس قضاهما » (٣).
[٣٦٣]
وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟
قال
الصفحه ٢٢٣ : يده قبل أن يدخلها في
شيء من غسله أحب إلي » (٢).
[٣٩١]
وسألته عن ولد الزنا ، تجوز شهادته أو يؤم
الصفحه ٢٢٧ : ]
وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان ، فجاز ذلك المكان فنفقت الدابة (٨) ، ما عليه؟
قال : « إذا كان جاز
الصفحه ٢٣٥ : ؟
قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى
الأربعين دلواً ، ثم يتوضأ منها ، ولا بأس به » (١).
[٤٣١]
قال
الصفحه ٢٣٩ :
__________________
(١) قرب الاسناد :
٨٤.
(٢) إلى هنا رواه
الشيخ الطوسي (قدس) في التهذيب ١ : ٣٦٧ / ١١١٥ بسنده : عن محمد بن
الصفحه ٢٤٣ :
أحكام الميت
[٤٥٥]
وسألته ، عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟
قال : « لا يكبر إلا مع
الصفحه ٢٤٤ : الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الميت هل يغسل في
الفضاء؟
قال : « لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحب
الي
الصفحه ٢٤٧ : بأس إذا شق عليه أن يحكه ،
والصبر إلى أن يفرغ أفضل » (٢).
[٤٦٩]
وسألته ، عن الرجل يسجد ثم لا يرفع