البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
١٤٣/٩١ الصفحه ١٨٤ : والمنخر فلا بأس »
(٦).
[٢٠٤]
وسألته عن لبس فراء الثعالب والسنانير؟
قال : « لا بأس ، ولا يصلى فيه
الصفحه ١٩٤ : ]
وسألته عن الرجل يشتري الاضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزي عنه
الصفحه ٢٠٦ : ولا
يملكه فلا شيء عليه ، وإن كان مما يملك : غلام أو جارية أو شبهه ، باعه واشترى
بثمنه طيباً يطيب
الصفحه ٢١٠ : ،
أيحل له أن يجحده مثل ماجحده؟ (٣).
قال : « نعم ولا يزداد » (٤).
[٣٣٠]
وسألته عن الرجل يتصدق على
الصفحه ٢١١ : ]
قال أبو الحسن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى : يضم اسبوعين (٤) فثلاثة ثم يصلي لها(٥) ولا يصلي عن اكثر من
الصفحه ٢١٢ : : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد
عليه » (٧).
__________________
(١) قرب الاسناد :
١١٠.
(٢) في قرب
الصفحه ٢١٩ : بأس ».
قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته؟
أو ما عليه؟
قال : « لا يعيد صلاته ، ولا شيء عليه
الصفحه ٢٢٢ : طوافه ، ولا يعتد بشيء مما
طاف » (٧).
[٣٩٠]
وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله (٨)
قبل أن يتوضأ ، وقبل
الصفحه ٢٢٣ : قوماً؟
قال : « لا تجوز شهادته ولا يؤم » (٣).
[٣٩٢]
وسألته عن اللقطة(٤)
إذا كانت جاربة ، هل يحل لمن
الصفحه ٢٤٠ :
عن رجل توضأ ونسي
غسل يساره.
فقال : « يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد
وضوء شيء غيرها » (١).
[٤٤٩
الصفحه ٢٤١ : لم يجد غيره اجزأه » (٢).
[٤٥٣]
وسألته ، عن رجل تصيبه الجنابة ، ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر هل
الصفحه ٢٤٦ : : « لا تدهن فيه ، ولا تبعه من مسلم
» (٣).
[٤٦٦]
علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة
الصفحه ٢٥٧ : ، ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له
أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟
قال : « إذا كان مضطراً فليفعل
الصفحه ٢٥٨ :
رؤوس التصاوير ، ويصلي فيه ، ولا باس » (١).
[٥١٥]
أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ـ وأبي قتادة
الصفحه ٢٦٠ : مكاناً غيره فليصلي فيه
، وإن لم يصب فليصلي فيه ، ولا بأس » (٢).
[٥٢٥]
وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن