|
لا ، إِلا ان يضطر إليه. |
|
ح ٢٩٠ |
|
لا ، إِلا ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ولا يصلح للولد ..... |
|
ح ٦٨٦ |
|
لا ، إِلا ان يكون فيها نبت إِلا أن يخاف فوت الصلاة فيصلي. |
|
ح ٣١٠ |
|
لا ، إِلا ان يكون ماءً كثيراً قدر كر. |
|
ح ٤٠٣ |
|
لا ، إِلا ان يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء. |
|
ح ٤٣٩ |
|
لا ، إِلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان .... |
|
ح ١٧٥ |
|
لا ، انما حل له بيعها بما انفق عليها. |
|
ح ٣٩٢ |
|
لا ، انما يحل له بيعها بما انفق عليها. |
|
ح ٧٢٤ |
|
لا بأس ، جوابه لسائل : هل يصلح لصائم ان ينتف ابطه في رمضان. |
|
ح ١٥ |
|
لا بأس ، جوابه لسائل : أيصلح لرجل ان يصب الماء من فيه فيغسل الشيء يكون في ثوبه. |
|
ح ١٦ |
|
لا بأس ، جوابه لسائل : هل يحل لصائمة ان تعتنق زوجها في شهر رمضان. |
|
ح ٢١ |
|
لا بأس ، جوابه لسائل : هل يصلح لرجل يسجد فيضع يده على نعله. |
|
ح ٣٠ |
|
لا بأس ، جوابه لسائل : هل يصلح لرجل يؤم في سراويل ورداء. |
|
ح ٣٦ |
|
لا بأس ، جوابه لسائل : الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلاً. |
|
ح ٧٢ |
|
لا بأس ، جوابه لسائل : الرجلين يشتركان في السلم أيصلح لهما ان يقتسما قبل ان يقبضا. |
|
ح ٧٧ |
|
لا بأس ، جوابه لسائل : الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له ان يبيعها مرابحة. |
|
ح ٨٠ |
|
لا بأس ، جوابه لسائل : رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين. |
|
ح ٨٦ |
|
لا بأس ، جوابه لسائل : رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم فأتاه خياط .... فربح أكثر من اجر البيت ... |
|
ح ٨٨ |
|
لا بأس ، جوابه لسائل : رجل أعطى عبده عشرة دراهم فيؤدي له كل شهر عشرة دراهم ..... |
|
ح ٩١ |
|
لا بأس ، جوابه لسائل : يعطي زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم. |
|
ح ٩٢ |
