الصفحه ٢٩٧ : فيدعو في كل
سبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ، ثم يطوف (٣).
[٦٣٩]
وقال : رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني
الصفحه ٣٠٣ : من حمام الحرم » (٥).
[٦٧٠]
موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن
الصفحه ٣٠٤ : اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم؟
قال : « على كل من أكل منهم فداء ، صيد
كل إنسان منهم
الصفحه ٣٠٦ : ، ثم مر مناديا يقوم على الحجر
فينادي : ألا من قصرت به نفقته ، أو قطع به طريقه ، أو نفد به طعامه ، فليأت
الصفحه ٣١٤ : هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن
يشربن الخمر؟
قال : « إمنعوهن من شرب الخمر ما
الصفحه ٣١٥ :
تبين فهو خاطب من
الخطاب ، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل » (١).
[٧١٣]
وسألته ، عن رجل له أربع
الصفحه ٣٢٤ : ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها ( من اوى محدثاً فهو كافر ، ومن تولى غير
مواليه فعليه لعنة الله ومن أعتى
الصفحه ٣٣٣ : ، عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق فيقول إدفع للناسية
رطل أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل
الصفحه ٣٦٦ :
وأما الضب : فكان رجلا أعرابياً يسرق
الحاج بمحجنه.
وأما الوطواط : فكان رجلاً يسرق الثمار
من رؤوس
الصفحه ٣٧٠ : عبدالله ، عن علي بن جعفر
قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام
يقول :
« من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي
الصفحه ٣٧١ :
« من قصد اليه رجل من اخوانه مستجيراً
به في بعض أحواله فلم يجره ، بعد أن يقدر عليه ، فقد قطع ولاية
الصفحه ٣٧٩ : بن جعفر ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام.
قال : « ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض
الله إلا كان له عند
الصفحه ٣٩٣ :
إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلي
فيها.
ح ٣٩٨
إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن
الصفحه ٣٩٥ :
إذا كان الولد يرث من ملكه شيئاً عتق.
ح ١٠٨
إذا كان يابساً فلا بأس
الصفحه ٤٢٣ : عليهالسلام.
ح ٨٢٣
لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم
تهريقه حيث شئت.
ح ٦٧٩