البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
٣٨٧/٤٦ الصفحه ٩٨ :
٤ ـ كتابه
ذكر النجاشي لعلي بن جعفر كتاباً واحداً
، فقال : له كتاب في الحلال والحرام (١)
وسماه في
الصفحه ٢٩٥ : له مولاه في الحج ، هل عليه أن يذبح ، وهل له أجر؟
__________________
(١) آل عمران ٣ : ٩٧
الصفحه ١٤٩ : يصلح له الصلاة فيه؟
قال : « ينضحه ويصلي فيه فلا بأس » (٢).
[٥٣]
وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أوثنتين
الصفحه ٨٧ : » وانما قال : له كتاب في الحلال والحرام ، عن أبيه
وأخيه الكاظم ، رجال ابن داود : ١٣٦ رقم ١٠١٦.
وليس
الصفحه ١٠٢ : النجاشي ذكر أولا قوله : له كتاب
في الحلال والحرام ، يروى تارة
__________________
(١) رجال النجاشي
الصفحه ٣٥٦ : : ابنه علي.
قال : فما فعل؟
قلت له : مات.
قال : وما يدريك أنه مات؟
قلت : قسمت أمواله ، ونكحت
الصفحه ١٥٣ : ، هل عليه الرجم إذا زنى؟
قال : « نعم » (٣).
[٧٢]
وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس (٤)
أيصلح له أن
الصفحه ١٢٣ : ، بل تعدى ذلك إلى ترتيب مستدرك له جمعنا فيه كل ما استطعنا
استقصاءه من مسائل علي بن جعفر في
الصفحه ٢٧٥ : نافلة لم يقطع ذلك صلاته
، ولكن لا يعود » (٤).
[٥٧٥]
وسألته ، عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل
الصفحه ٢٨٤ : : أشهد أن لا إله إلا
الله ، أو بسم الله أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد
الصلاة
الصفحه ٢٨٦ : : « قد أم رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثوب واحد ، متوشح به » (٤).
[٦١٠]
وسألته ، عن تسليم الرجل
الصفحه ٢٠٨ :
قال : « لا بأس » (١).
[٣١٦]
وسألته عن الرجل يبول في الطست (٢)
، أيصلح له الوضوء فيها؟
قال
الصفحه ٣٨١ : الفاجر (٥).
[٨٦٤]
قال ابن طاووس : فيما نذكره عن مولا نا موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليه في
إزالة
الصفحه ٣٤٣ :
[٧٨٥]
وقال علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤١٠ :
(ل)
لا ، جوابه لسائل : الرجل المسلم هل
يصلح له ان يسيح في الأرض أو يترهب.
ح ٥٠
لا