البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
٢١٣/١٣٦ الصفحه ١٥١ : .
(٨) النخع : مجاوزة
حد الذبح إلى النخاع .. « الصحاح ـ نخع ـ ٣ : ١٢٨٨ ».
(٩) في « م » : وقد.
الصفحه ١٥٨ : » (٥).
[٩٥]
وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل ، فحل الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البيع (٦) فقال : بعني الذي
الصفحه ١٥٩ : : « إذا تراضيا فلا بأس » (٤).
[١٠٠]
وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم
الصفحه ١٦٦ :
من غيره » (١) (٢).
[١٣٠]
وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيراً أو خمراً إلى أجل
الصفحه ١٨١ : رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله
__________________
(١) كرى النهر :
حفره. « الصحاح ـ كرى ـ ٦ : ٢٤٧٦
الصفحه ١٩٠ : فيصلي ، فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف » (٤).
[٢٣٣]
وسألته عن الرجل ، يطوف
الصفحه ١٩٢ : :
الجارية الشابة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تخرج إلى زوج « الصحاح ـ عتق
ـ ٤ : ١٥٢٠».
(٣) قرب
الصفحه ١٩٣ : التشريق ، ماهو؟
قال : « تقول : الله اكبر الله اكبر ،
لا إله الا الله والله اكبر ولله الحمد ، الله اكبر
الصفحه ١٩٥ : يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء ، هل يصلح لهم أن
يصلوا الفريضة في السفينة؟
قال : « نعم
الصفحه ١٩٦ : أن يرجع إلى
التي أراد؟
قال : « نعم ما لم تكن قل هو الله أحد
وقل يا أيها الكافرون » (٢).
[٢٦١
الصفحه ١٩٧ : صاحبها فيدعها وله أجره » (٥).
[٢٦٧]
وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي (٦) وهي
الصفحه ٢٠٠ : ١٦ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.
(٦) معاطن الابل :
مباركها عند الماء فإذا استوفت شربها ردت إلى
الصفحه ٢٠٦ : » (٤).
[٣٠٨]
وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف ، هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو
الثالث أو يتأخر ورا
الصفحه ٢٠٨ : » (٥).
[٣٢٠]
وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة؟
قال : « إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس
الصفحه ٢١٠ : الرجل بجارية ، هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي
تصدق بها عليه؟
قال : « إذا تصدق بها حرمت عليه