العتق وتوابعه
[٧٦٦] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة ، وأراد أن يعتق نسمة ، أيهما أفضل : أن يعتق شيخاً كبيراً أو شاباً أجرداً؟
قال : « إعتق من أغنى نفسه ، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد » (١).
[٧٦٧] وسألته ، عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟
قال : « إذا كان مولوداً ولد في الاسلام أجزأه » (٢).
[٧٦٨] وسألته ، عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟
قال : « إذا قال خماسياً أو رباعياً أو غير ذلك فلا بأس » (٣).
[٧٦٩] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن بيع الولاء يحل؟
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٩٦ / ١٠ ، التهذيب ٨ : ٢٣٠ / ٨٣٣ ، الفقيه ٣ : ٨٥ / ٣١٢ ، قرب الاسناد : ١١٩ باختلاف يسير بينهما.
(٢) قرب الاسناد : ١١١.
(٣) قرب الاسناد : ١٢٠.
