البيع
[٧٥٩] وسألته ، عن رجل اشترى بيعا كيلاً أو وزناً ، هل يصلح بيعه مرابحة؟
قال : « إذا تراضيا البيعان فلا بأس ، فإن سمى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه ، حتى يزنه أو يكيله » (١).
[٧٦٠] وسألته ، عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق فيقول إدفع للناسية رطل أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟
قال : « إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا » (٢).
[٧٦١] وسألته ، عن رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً؟
قال : « لا بأس » (٣).
[٧٦٢] قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟
قال : « لا بأس » (٤).
[٧٦٣] وسألته ، عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء
__________________
(١) قرب الاسناد : ١١٤.
(٢) قرب الاسناد : ١١٣.
(٣) قرب الاسناد : ١١٣.
(٤) قرب الاسناد : ١١٣.
٣٠١
