والدجاج » (١).
[٦٧٢] وعنه (٢) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم؟
قال : « على كل من أكل منهم فداء ، صيد كل إنسان منهم على حدته ، فداء صيد كاملاً » (٣).
[٦٧٣] وعنه (٤) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته ، عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟
قال : « عليه الفداء كاملاً إذا(٥) لم يدر ما صنع الصيد » (٦).
[٦٧٤] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته ، عن رجل رمى صيدا(٧) فكسر يده أو رجله ، وتركه فرعى الصيد.
قال : « عليه ربع (٨) الفداء » (٩).
[٦٧٥] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن الرفث والفسوق والجدال ، ما هو؟ وما على من فعله؟
فقال : « الرفث : جماع النساء.
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٦.
(٢) أي : موسى بن القاسم.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢٢١ ، قرب الاسناد : ١٠٧ ، باختلاف لا يضر بوحدتها.
(٤) أي : موسى بن القاسم.
(٥) في قرب الاسناد زيادة لفظها : « اذا مضى الصيد ولم ... ».
(٦) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٦ ، قرب الاسناد : ١٠٧.
(٧) في قرب الاسناد : وهو محرم.
(٨) في قرب الاسناد : دفع.
(٩) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٨ ، قرب الاسناد : ١٠٧.
