فأخطأ ، فقال للعمرة.
قال : « ليس عليه شيء ، فليعد الاحرام بالحج » (١).
[٦٥٦] وسألته ، عن الصبيان هل عليهم إحرام ، وهل يتقون ما يتقي الرجال؟
قال : « يحرمون ، ويُنهَوْنَ عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء » (٢).
[٦٥٧] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة ، ثم يصلي لها جميعاً؟
قال : « لا بأس ، غير أنه يسلم في كل ركعتين » (٣).
[٦٥٨] وسألته ، عن استلام الحجر لِمَ يُستلَم؟
قال : « لأن الله تبارك وتعالى علواً كبيراً أخذ مواثيق العباد ، ثم دعى الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق ، فالواقفون يشهدون ببيعتهم » (٤).
[٦٥٩] وسألته ، عن السعي بين الصفا والمروة.
فقال : « جعل بسعي إبراهيم عليهالسلام » (٥).
[٦٦٠] وقال : « من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال » (٦).
[٦٦١] وسألته ، عن التروية لم سميت تروية؟
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٦٩ / ٥٦٢ ، قرب الاسناد : ١٠٤.
(٢) قرب الاسناد : ١٠٥.
(٣) قرب الاسناد : ١٠٥.
(٤) قرب الاسناد : ١٠٥.
(٥) قرب الاسناد : ١٠٥ ، وعن نسخة في هامش المصدر : لسعي.
(٦) قرب الاسناد : ١٠٤.
