موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته ، عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعاً ، متى يحل ويقطع التلبية؟
قال : « يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحى » (١).
[٦٤٧] وسألته ، عن رجل قدم متمتعاً ثم أحل قبل ذلك ، أله الخروج؟
قال : « لا يخرج حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز الطائف وشبهها » (٢).
[٦٤٨] محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته ، عن إحرام أهل الكوفة ، وأهل خراسان وما يليهم ؛ وأهل الشام ومصر ، من أين هو؟
قال : « أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من يلملم ، وأهل السند من البصرة ». ـ يعني من ميقات أهل البصرة ـ(٣) (٤).
[٦٤٩] وسألته ، عن التلبية لم جعلت؟
قال : « لأن إبراهيم عليهالسلام حين قال الله تبارك وتعالى : ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً ) (٥) نادى فأسمع ، فأقبل الناس من كل وجه يلبون ، فلذلك جعلت التلبية » (٦).
[٦٥٠] وسألته ، عن الاحرام عند الشجرة ، هل يحل من أحرم عندها أن
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٣.
(٢) قرب الاسناد : ١٠٦ ، وتقدم في الحديث رقم ٣ ص ١٢ بنحو اخر.
(٣) في قرب الاسناد جواب الامام لفظه : احرام أهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل اليمن من قرب المنازل ، وأهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة.
(٤) التهذيب ٥ : ٥٥ / ١٦٩ ، قرب الاسناد : ١٠٤.
(٥) الحج ٢٢ : ٢٧.
(٦) قرب الاسناد : ١٠٥.
