الزكاة والخمس
[٦٢٣] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالاً ، فهل تجب فيه صدقة؟
قال : « لا ، إذا كانت توكل » (١).
[٦٢٤] وسألته ، عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟
قال : « قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب » (٢).
[٦٢٥] وسألته ، عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟
فقال : « لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول » (٣).
[٦٢٦] وسألته ، عن الزكاة في الغنم.
فقال : « من كل أربعين شاة شاة وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور » (٤).
[٦٢٧] وسألته ، عن زكاة الحلي.
قال : « إذن لا يبق ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم والذهب عشرون
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٩ / ٥١.
(٢) قرب الاسناد : ١٠٢.
(٣) قرب الاسناد : ١٠٢.
(٤) قرب الاسناد : ١٠٢.
٢٥٩
