[٦١٥] وسأله أيضاً ، عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحداً ، ما حال القوم؟
قال : « لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليتقدم بعضهم (١) فليتم بهم ما بقي منهاه ، وقد تمت صلاتهم » (٢).
[٦١٦] العياشي ، عن جعفر بن محمد ، قال : حدثني العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه ، وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم ، وقد كانت صلت الظهر؟
فقال : « لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها » (٣).
[٦١٧] وسألته ، عن قوم صلوا خلف إمام هل يصلح لهم أن ينصرفوا ، والامام قاعد؟
قال : « إذا سلم الإمام فليقم من أحب » (٤).
[٦١٨] عنه (٥) ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ـ وابي قتادة ـ (٦) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى أعليه سهو؟
قال : « لا » (٧).
__________________
(١) في الفقيه : فليقدم بعضهم بعضهم.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٣ ، الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٦.
(٣) رواها الشيخ في ثلاثة موارد من التهذيب فتارة ٢ : ٢٣٢ / ٩١٣ بسنده عن العياشي ، عن جعفر بن ـ محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، واخرى ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨٣ بالسند المتقدم ، وثالثة ٩ : ٤٩ / ١٧٣.
(٤) قرب الاسناد : ٩٦.
(٥) في المورد الاول رواها الشيخ بسنده الى سعد بن عبدالله وفي المورد الثاني بسنده إلى محمد بن علي بن محبوب.
(٦) يخلو منها المورد الثاني.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٧٩ / ٨١٨ و ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٣ باختلاف لا يخل بالوحدة.
